قطب الدين الراوندي

65

فقه القرآن

على أن ما في طعام أهل الكتاب ما يغلب على الظن أن فيه خمرا أو لحم خنزير ، فلابد من اخراجه من هذا الظاهر ، وإذا أخرجناه من الظاهر لأجل النجاسة وكان سؤرهم على ما بينا نجسا أخرجناه أيضا من الظاهر . ( فصل ) عن أبي بصير : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يدخل يده في الاناء . قال : ان كانت قذرة فليهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ، هذا مما قال الله تعالى ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( 1 ) . وسئل أيضا عن الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الاناء ؟ فقال : لا بأس ، هذا مما قال الله ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( 2 ) . وإذا صافح المسلم الكافر أو من كان حكمه حكمه ويده مرطبة بالعرق أو غيره غسلها من مسه بالماء البتة ، وإذا لم يكن في يد أحدهما رطوبة مسحها بالحائط لأنه تعالى قال ( انما المشركون نجس ) ، فحكم عليهم بالنجاسة بظاهر اللفظ ، فيجب أن يكون ما يماسونه نجسا الا ما أباحته الشريعة . فان قيل : هل يجوز الوضوء والغسل بما مستعمل . قلنا : يجوز ذلك فيما استعمل في الوضوء ولا يجوز فيما استعمل في غسل الجنابة والحيض وأشباههما مما يزال به كبار النجاسات ، وبذلك نصوص عن أئمة الهدى عليهم السلام . وفي تأييد جواز ما استعمل في الوضوء قوله ( فلم تجدوا ماءا فتيمموا ) ( 3 ) .

--> ( 1 ) الاستبصار 1 / 20 مع اختلاف في بعض الألفاظ . ( 2 ) الكافي 2 / 14 . ( 3 ) سورة المائدة : 6 .